الفاضل الآبي

64

كشف الرموز

وأقل ما يجزي مثلا ( 1 ) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار . ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار . ولو نقى بما دونها وجب الإكمال ( إكمالها ) ( 2 ) . ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل . وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية . وتقديم الرجل اليسرى ، والاستبراء . والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ . والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد . وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج . ويكره الجلوس في المشارع والشوارع ( 3 ) ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة . وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر . والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام ( 4 ) ، وفي الماء جاريا وساكنا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك . والاستنجاء باليمين ، وباليسار ( 5 ) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى .

--> ( 1 ) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة ( الرياض ) . ( 2 ) اعتبر الإكمال ثلاثا ( الرياض ) . ( 3 ) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة ، والشارع الطريق الأعظم ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا ( الرياض ) .